مادة 865 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق، وبالغبن، وبامتياز المتقاسم، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *