مادة 871 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المؤرث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *