Call us now:
مادة 876 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
1 ـ تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.