مادة 876 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *