مادة 879 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن الطمي، أي التراب الذي يتجمع بطريقة تدريجية غير محسوسة على الأرض المجاورة لمجرى ماء، يكون ملكاً لمالك هذه الأرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *