مادة 880 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن الاراضي التي تتحول عن أماكنها بسبب حادث وقع قضاء إلى أرض أوطأ منها، يجوز لمالكها إذا كان من الممكن معرفتها أن يطالب بها في أثناء السنة التي تلي الحادث. وإذا انقضت السنة ولم يدّع بها سقط حقه في الادعاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *