مادة 883 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن الأراضي المكتشفة من البحر والبحيرات أو الغدران أو المستنقعات، بدون ترخيص مسبق لمكتشفها، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *