Call us now:
مادة 883 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إن الأراضي المكتشفة من البحر والبحيرات أو الغدران أو المستنقعات، بدون ترخيص مسبق لمكتشفها، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.
إن الأراضي المكتشفة من البحر والبحيرات أو الغدران أو المستنقعات، بدون ترخيص مسبق لمكتشفها، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.