مادة 885 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يصبح مالك الأرض مالكاً بطريقة الالتصاق للبذار الذي بذره الغير في أرضه، بشرط أن يدفع له قيمة البذار. غير أنه يحق له، إذا شاء، ترك المحصولات لهذا الغير مقابل دفع أجر المثل عن سنة واحدة.
2 ـ إذا لم يكن قد فات زمن البذار، فيحق لمالك الأرض أن يحمل الغير، الذي يبذرها، على نزع بذاره بدون تعويض عليه عن أعمال الحراثة والبذار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *