مادة 886 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

كل بناء، أو غرس، أو عمل قائم على الأرض، يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته، وأنه يخصه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *