مادة 888 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن مالك الأرض التي يبني عليها الغير أبنية، أو غرس فيها أغراساً بمواد أو أغراس، هي لذلك الغير، يصبح بالالتصاق مالكاً لهذه الأبنية أو الاغراس ضمن الشروط التالية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *