مادة 894 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك لواضع اليد طبقاً للمادة 205.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *