مادة 897 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن الالتزام بإعطاء العقار يتضمن الإلتزام بنقل ملكيتة في السجل العقاري وبصيانته حتى هذا النقل تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *