مادة 901 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من انشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *