Call us now:
مادة 901 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من انشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.
إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من انشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.