مادة 902 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يحق للواعد أن يعقد تأميناً على العقار في الميعاد نفسه.
2 ـ غير أن هذه التأمينات لا تحول دون حقوق الشخص الموعود فإذا قرر الشخص الموعود اختياره حل بدل البيع حلولاً قانونياً محل العقار الجاري عليه التأمين وانتقلت حقوق الدائنين أصحاب التأمين إلى هذا البدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *