مادة 904 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا جرى تسجيل تأمين في المدة الواقعة بين التسجيل الاحتياطي للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يكون دفع الشاري لثمن العقار صحيحاً إلا إذا تم الدفع بيد الكاتب العدل الذي يتوجب عليه توزيع هذا الثمن وفقاً للمادة 902 ولجميع النصوص الأخرى القانونية النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *