مادة 905 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا رفض البائع في أثناء الميعاد تلبية دعوة الشاري ليعقد ويسجل صك البيع النهائي. وجب على الشاري ليحفظ مفعول التسجيل الاحتياطي إلى ما بعد ميعاد الخيار أن يتخذ الإجراءات الآتية:
1 ـ أن يصرح كتابة قبل انقضاء الميعاد المذكور للبائع ولرئيس المكتب العقاري معاً برغبته في تقرير خياره.
2 ـ أن يرفع في أثناء الـ 15 يوماً التي تلي تقرير الخيار إلى المحكمة دعواه بطلب صدور الحكم بالفراغ النهائي. وتقام الدعوى على البائع ويجب إدخال رئيس المكتب العقاري في الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *