مادة 909 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تعتبر الحيازة مستمرة ابتداء من ظهورها باستعمال الحق المستولى عليه استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة.
2 ـ يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.
3 ـ لا يجوز للمزارع، والمنتفع، والوديع، والمستعير ولا لورثتهم أن يدعوا بالتقادم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *