مادة 911 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة. ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *