مادة 912 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *