مادة 914 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
2 ـ ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *