Call us now:
مادة 931 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
2 ـ أما المصروفات النافعة فتسري في شأنها أحكام المادة 889.
3 ـ فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها. ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.