مادة 932 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *