مادة 961 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ينتج الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن وإما عن التزامات مفروضة بالقانون وإما عن اتفاقات معقودة بين ملاك العقارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *