مادة 971 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور. ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين الأرض المذكورة مسافة نصف متر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *