Call us now:
مادة 975 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يلزم أحد بالتنازل لجاره عن حقه المشترك في الحائط.
2 ـ إنما إذا زاد أحد الشركاء بالشيوع علو الحائط وذلك برضاء الشريك الآخر. فيحق للشريك الآخر إذا لم يكن قد تحمل شيئاً من النفقة ان يكتسب حق الشركة في القسم المنشأ حديثاً في الحائط المشترك بشرط أن يدفع نصف هذه النفقة وأن يدفع أيضاً إذا اقتضى الأمر نصف قيمة الأرض المستعملة لزيادة كثافة الحائط.