مادة 977 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لمالك العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الذي قد يسببه.
2 ـ ويعطى نفس الحق مالك العقار الذي ليس له إلا منفذ غير كاف لاستثماره استثماراً زراعياً أو صناعياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *