مادة 978 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة إلى الطريق العام أقصر ما يمكن.
2 ـ إنما يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لمالك الأرض التي يمنح الممر فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *