مادة 980 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يمكن لكل مالك عقار يريد أن يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الإصطناعية التي يكون له حق التصرف فيها. أن يحصل على مرور هذه المياه في الأرضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *