Call us now:
مادة 981 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يمكن أيضاً لمالك العقار المذكور أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة لأمراره المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة في الأراضي التي تكون تحتها.
يمكن أيضاً لمالك العقار المذكور أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة لأمراره المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة في الأراضي التي تكون تحتها.