مادة 981 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يمكن أيضاً لمالك العقار المذكور أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة لأمراره المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة في الأراضي التي تكون تحتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *