مادة 982 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

مع الاحتفاظ بالنصوص المتعلقة بمآخذ المياه يمكن لكل مالك عقار مجاور لمجرى ماء إذا أراد استعمال المياه لري أرضه أن يحصل لقاء تعويض معجل على إجازة بإسناد الإنشاءات الفنية اللازمة لإقامة مآخذ الماء إلى الأرض الواقعة مقابل أرضه على ضفة المجرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *