مادة 993 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يسقط الارتفاق بالترقين.
2 ـ ويتم الترقين بمفعول العقود أو الأحكام.
3 ـ ويحق للقاضي أن يأمر بالترقين إذا كان الارتفاق غير مجد أو كان غير ممكن الإنفاذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *