مادة 994 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

حق السطحية هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *