مادة 998 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يجوز بيع العقار الموقوف.
2 ـ ولا يجوز التفرغ عنه مجاناً ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الارث.
3 ـ ولا يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه، غير أنه يمكن استبداله واجراء الاجارتين والمقاطعة عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *