مادة 1001 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *