مادة 1005 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لصاحب حق الاجارتين أن يشتري في أي وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة 30 قسطاً سنوياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *