مادة 1011 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لصاحب حق الاجارتين أن يجري فيه حفريات إلى أي عمق شاء له، بشرط مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع والآثار القديمة والضابطة والطرقات ـ أن يستخرج من هذه الحفريات ما يشاء من مواد البناء دون سائر المواد الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *