مادة 1012 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تطبق أحكام المادة 888 وما يليها في جميع الأحوال التي يكون صاحب حق الاجازتين قد أحدث أبنية أو غرس أغراساً دون إذن سابق من متولي الوقف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *