مادة 1014 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يتوجب على صاحب حق الاجارتين أن يؤدي المرتب الدائم.
2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *