Call us now:
مادة 1014 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يتوجب على صاحب حق الاجارتين أن يؤدي المرتب الدائم.
2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.
1 ـ يتوجب على صاحب حق الاجارتين أن يؤدي المرتب الدائم.
2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.