Call us now:
مادة 1016 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يزول حق الاجارتين بتلف الأبنية أو الأغراس تلفاً تاماً بل يبقى جارياً على الأرض.
2 ـ تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارتين.
1 ـ لا يزول حق الاجارتين بتلف الأبنية أو الأغراس تلفاً تاماً بل يبقى جارياً على الأرض.
2 ـ تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارتين.