مادة 1019 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يكون البدل مبلغاً معيناً من المال موازياً لقيمة الحق المتفرغ عنه مضافاً إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل اثنين ونصف بالألف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين المتخذ اساساً لجباية الضريبة العقارية.
2 ـ أما الحقوق الناشئة عن عقود الاجارة الطويلة بغير المقاطعة، والمقصودة سابقاً. فيجب استبدالها وفقاً للنصوص النافذة في هذا الموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *