مادة 1020 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لصاحب حق المقاطعة أن يجوز بأي وقت. ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطاً سنوياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *