Call us now:
مادة 1020 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لصاحب حق المقاطعة أن يجوز بأي وقت. ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطاً سنوياً.
لصاحب حق المقاطعة أن يجوز بأي وقت. ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطاً سنوياً.