مادة 1027 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارة الطويلة (المقاطعة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *