مادة 1029 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا تسري أحكام هذا الباب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع القوانين التجارية والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين المختصة بالمؤسسات المرخص لها في التسليف على رهن المنقول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *