مادة 1034 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يحق للدائن الذي نزعت يده عن المرهون أن يطالب به في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *