مادة 1037 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للدائن المرتهن أن يستعمل المرهون في سبيل منفعته إلا إذا رخص له الراهن في ذلك.
2 ـ وتخصم قيمة النفع الذي جناه الدائن المرتهن باستعماله المرهون من مقدار النفقات والفوائد المترتبة له ثم من رأس المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *