Call us now:
مادة 1039 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا تعيَّب الشيء المرهون أو نقصت قيمته حتى خيف أن يصبح غير كاف لتأمين الدين كان للدائن أن يستأذن القاضي في بيعه بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا.
2 ـ وإذا أجاز القاضي البيع قرر ايداع الثمن في مصرف رسمي ليبقى مخصصاً لتأمين الدين.
3 ـ ويحق للراهن أن يعترض على البيع ويسترد الشيء لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياً.