مادة 1040 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ للراهن أيضاً أن يحتج بتعيَّب المرهون أو بنقص قيمته ليستصدر اذناً من القاضي في البيع وفاقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
2 ـ ويمكنه إذا شاء أن يطلب رد المرهون لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *