Call us now:
مادة 1043 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ للدائن عند عدم الايفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً في بيع المرهون أما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا.
2 ـ وله أيضا أن يطلب من القاضي اصدار أمر باستيفاء المرهون له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون اجراء المعاملات المتقدم ذكرها.