مادة 1044 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يبقى المرهون مؤمناً للدين إلى أن يتم الوفاء وان يكن الالتزام قابلاً للتجزئة.
2 ـ فلا يحق لشريك المدين ولا لوارثه أن يطلبا اعادة جزء من المرهون بعد أن يوفيا نصيبهما من الدين.
3 ـ ولا يحق لشريك الدائن ولا لوارثه بعد استيفاء حصتهما من الدين أن يردا المرهون فيعرضا للضرر سائر الدائنين الذين لم يستوفوا حصصهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *