مادة 1047 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يترتب الامتياز على الدين المقدم تأميناً إلا إذا أبلغ المدين انشاء الرهن أو رضي به في سند ثابت التاريخ.
2 ـ أما الاسناد الاسمية أو المحررة «لأمر» فإن رهنها يتم على طريقة النقل الخاص المعين في قانون التجارة مع إيضاح مفاده أن النقل أجري على سبيل التأمين ولا يحتاج إلى ابلاغ.
3 ـ وإذا كان الدين المقدم تأميناً يجاوز مئة ليرة سورية فإن الامتياز لا يترتب إلا إذا كان الرهن مثبتاً بسند رسمي أو بسند عادي ثابت التاريخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *