مادة 1048 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ من ارتهن ديناً يلزمه أن يستوفي الفوائد وسائر التكاليف المؤقتة التي تختص بهذا الدين وتستحق في أثناء مدة الرهن على أن تخصم أولاً من النفقات ثم من الفوائد ثم من رأس مال المدين المؤمن عليه.
2 ـ ويجب على الدائن أيضاً صيانة الدين المقدم تأميناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *